قانون ديوان المحاسبة

رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته

قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته الواردة في االقانون المعدل وقرار رقم (1) لسنة 2022

المادة (1) :

 يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) :

 أ- ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة .

ب- للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزارء لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة .

ج- يتمتع الديوان بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمارس الديوان مهامه وأعماله وفقا لأحكام هذا القانون بحرية واستقلال دون تأثير أوتدخل أو طلب من أي جهة .

هـ- لا يجوز تفتيش مقر الديوان الا بحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا أي اجراء مخالف لذلك .

 

المادة (3) :

أولا: يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:

أ . مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمنح والمساعدات  والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.

ب. تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

ج. الرقابة على الاموال العامة للتاكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة .

د. التاكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

هـ. التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .

و. تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

 

المادة (4) :

 تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :

أ . الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .

ب. المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة .

ج. أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون .

د. الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فاكثر من اسهمها.

 

 

المادة (5) :

أ. يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.

ب. يعين للديوان أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقا للأصول المتبعة .

ج. عند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الأمين العام .

د. لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه , الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فورا .

 

المادة (6) :

 لا يجوز ان يكون رئيس ديوان المحاسبة عضواً في مجلس الاعيان او في مجلس النواب.

 

المادة (7) :

أ- 1. يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم.

2. يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:-

(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة ).

ب_ يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

  1. وضع السياسة العامة للديوان واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
  2. الاشراف على سير أعمال الديوان بما في ذلك شؤونه الادارية والمالية ومتابعة أعماله.
  3. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة لعمل الديوان .
  4. الموافقة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان .
  5. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء .
  6. طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيام أو المشاركة بأعمال محددة لدى الديوان بموافقة رئيس الوزراء .
  7. الاستعانة بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الامور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية .

 

 

المادة (8) :

 يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولاً عن :

أ . التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من ان تقديرها وتحقيقها قد تما وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.

ب. التدقيق في معاملات بيوع الاراضي والعقارات الاميرية وتفويضها وتاجيرها.

ج. التدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من ان التحصيل قد جرى في اوقاته المعينة وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الاموال العامة قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن ان التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

د . التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب او اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.

 

 

المادة (9) :

 يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولاً عن :

أ . التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن ان الصرف قد تم وفاقاً للقوانين والانظمة .

ب. التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تاييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.

ج. التثبت من ان اصدار اوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.

د. التثبت من ان النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

هـ التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.

و. التثبت من اسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة.

ز. التثبت من تنفيذ احكام قانون الميزانية العام وملاحقه ومن صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (10) :

 يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الامانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولاً عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن انها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الاوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.

 

المادة (11):

 لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يقوم في اي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في اية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة ان يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله ان يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وان يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تاخر في انجاز المعاملات.

 

المادة (12) :

 لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يدقق في اي مستند او سجل او اوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو راى لزوماً لذلك وان يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في اي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم امر هذه الحسابات ومراسلتهم .

 

المادة (13) :

لرئيس ديوان المحاسبة ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتاكد من ان الحسابات جارية وفاقاً للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة، وله ان يوجه النظر الى اي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالامور المالية وان يتثبت من ان القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالامور المالية والحسابات معمول بها بدقة، وان يلفت النظر الى اي تقصير او خطا في تطبيقها وان يبين رايه في كفاية الانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض القوانين المالية.

 

المادة (14) :

 ‌أ. يطلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او اداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والادارية وله ان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له علاقة بأعمال دائرته.

‌ب. يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الامور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 

المادة (15) :

 يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.

 

المادة (16) :

على اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على اي استيضاح يوجهه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (17) :

اذا رفض اي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لاي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور ان يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الاخرى التي توجد فيها الاشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الاحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي افراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الامكنة المختومة الى ان يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور.

 

المادة (18) :

اذا اقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات .

 

المادة (19) :

يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة 17 من هذا القانون ممانعاً اياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة الموظفين.

 

المادة (20) :

 يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله مصدقاً ومعمولاً به ما لم يثبت عكسه.

 

المادة (21) :

 لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية :

أ . عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة .

ب. التاخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشان الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان .

ج. عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تاخير ذلك عن قصد .

 

 

المادة (22) :

أ.1. يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك .

2. يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.

3. ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الاعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.

ب. لرئيس ديوان المحاسبة في اي وقت ان يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى امور يرى انها من الخطر والاهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.

ج.1. على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .

2. على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .

 

المادة (23) :

اذا وقع خلاف بالراي بين الديوان واحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه، وعلى رئيس الديوان ان يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.

 

المادة (24) :

لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية اصدار التعليمات لتنظيم سير الاعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.

 

 

المادة (25) :

 على الرغم مما ورد في أي من احكام هذا القانون يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات الا انه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة ان يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف .

 

المادة (26) :

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة (27) :

يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد 460 من الجريدة الرسمية واي قانون اخر اردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

 

المادة (28) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

31/ 3/ 1952 .

 

 

 

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟